المادة 424 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية

سلطنة عُمان · رقم 29 لسنة 2002

النص الرسمي للمادة

يمتنع إصدار الأمر بحبس المحكوم عليه في الأحوال الآتية : أ - إذا لم يبلغ الثامنة عشرة أو تجاوز السبعين من عمره . ب - إذا كان له ولد لم يبلغ الثانية عشرة من عمره وكان زوجه متوفي أو محبوسا لأي سبب . ج - إذا كان زوجا للمحكوم له أو من أصوله . د - إذا قدم كفالة مصرفية أو كفيلا مقتدرا تقبله المحكمة للوفاء بالدين في المواعيد المحددة أو باح بأموال له في السلطنة يجوز التنفيذ عليها وتكفي للوفاء بالدين .

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 424 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 424 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية