المادة 428 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية
سلطنة عُمان · رقم 29 لسنة 2002
النص الرسمي للمادة
يستمر أمر المنع من السفر ساريا حتى ينقضي التزام المدين قبل دائنه الذي استصدره وتأمر المحكمة بسقوطه في الأحوال الآتية : أ - إذا سقط أي شرط من الشروط اللازم توافرها للأمر بالمنع من السفر . ب - إذا وافق الدائن كتابة على إسقاط الأمر . ج - إذا قدم المدين كفالة مصرفية كافية أو كفيلا مقتدرا تقبله المحكمة . د - إذا أودع المدين خزانة المحكمة مبلغا من النقود مساويا للدين خصص للوفاء بحق الدائن الذي صدر الأمر بناء على طلبه ، ويعتبر هذا المبلغ محجوزا عليه بقوة القانون لصالح الدائن . ه - إذا لم يبدأ المحكوم له في تنفيذ الحكم الصادر لصالحه خلال ثلاثين يوما من تاريخ قابليته قانونا للتنفيذ .
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 428 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 428 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد