المادة 427 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية

سلطنة عُمان · رقم 29 لسنة 2002

النص الرسمي للمادة

للمحكمة في أي مرحلة من مراحل الدعوى ، بناء على طلب المدعي ، أن تأمر بمنع المدعى عليه من السفر إلى خارج السلطنة إذا قامت أسباب جدية يخشى معها فراره وكان الحق المدعى به معلوما ومستحق الأداء وغير مقيد بشرط ولا تقل قيمته عن خمسمائة ريال ، ما لم يكن نفقة شرعية . ويشترط لصدور الأمر أن يقدم المدعي كفالة تقبلها المحكمة يضمن فيها كل عطل أو ضرر يلحق بالمدعى عليه من جراء منعه من السفر إذا ثبت أن المدعي غير محق في ادعائه . وللمحكمة قبل إصدار الأمر أن تجري تحقيقا مختصرا إذا لم تكفها المستندات المؤيدة للطلب ، ولها في حالة إصدار الأمر بالمنع من السفر أن تأمر بإيداع جواز سفر المدعى عليه في خزانة المحكمة وتعميم الأمر بالمنع من السفر على جميع منافذ السلطنة .

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 427 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 427 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية