المادة 425 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية
سلطنة عُمان · رقم 29 لسنة 2002
النص الرسمي للمادة
تأمر المحكمة بسقوط الأمر الصادر بحبس المحكوم عليه في الأحوال الآتية : أ - إذا وافق المحكوم له كتابة على إسقاط الأمر . ب - إذا دفع الدين المحكوم به عليه أو إذا انقضى لأي سبب من الأسباب التزامه الذي صدر أمر الحبس لاقتضائه . ج - إذا قدم كفيلا مقتدرا أو ضمانا قبله المحكوم له . د - إذا ثبت ببينة كافية إعسار المحكوم عليه . ولا يمنع إخلاء سبيل المحكوم عليه بعد ثبوت إعساره من إصدار الأمر بحبسه بناء على طلب المحكوم له إذا ثبت للمحكمة أنه أصبح قادرا على الوفاء بما ألزمه به الحكم .
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 425 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 425 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد