المادة 299 من قانون الشركات التجارية

سلطنة عُمان · رقم 18 لسنة 2019

النص الرسمي للمادة

لموظفي الجهة المختصة المخولين صفة الضبطية القضائية كافة الصلاحيات التي تخولهم القيام بالمهام المنوطة بهم بما في ذلك الدخول إلى مقر الشركة وفروعها ، والاطلاع ، والحصول على نسخ من كافة السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات وغيرها ، ولهم حق فحصها في مقر الشركة أو في غيره ، ولهم حق التحفظ عليها ، إن لزم الأمر . وعلى مسؤولي الشركة ومراقب الحسابات تمكينهم من أداء مهامهم .

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 299 من قانون الشركات التجارية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 299 من قانون الشركات التجارية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية