المادة 301 من قانون الشركات التجارية

سلطنة عُمان · رقم 18 لسنة 2019

النص الرسمي للمادة

يجب أن يكون الطلب المنصوص عليه في المادة (٣٠٠) من هذا القانون مشتملا على أدلة جدية بوجود المخالفات مما يبرر اتخاذ هذا الإجراء . وتحيل الجهة المختصة الطلب إلى من تعينه لسماع أقوال طالبي التفتيش ومسؤولي الشركة ومراقب الحسابات ، ومن يرى لزوم سماع أقوالهم ، على أن يعد تقريرا بنتيجة أعماله متضمنا رأيه ، ويعرضه على رئيس الجهة المختصة .

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 301 من قانون الشركات التجارية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 301 من قانون الشركات التجارية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية