المادة 303 من قانون الشركات التجارية
سلطنة عُمان · رقم 18 لسنة 2019
النص الرسمي للمادة
إذا تبين لرئيس الجهة المختصة أن ما نسب إلى مسؤولي الشركة من واقع تقرير مراقب الحسابات غير صحيح ، جاز له أن يأمر بنشر التقرير كله أو بعضه أو نتيجته وفقا لأحكام هذا القانون ، ويلزم طالبي التفتيش بنفقات النشر دون الإخلال بمسؤوليتهم عن التعويض ، إن كان له مقتضى . ويجب على رئيس الجهة المختصة إذا تبين له صحة المخالفات اتخاذ التدابير اللازمة ، ودعوة الجمعية العامة للانعقاد لمناقشة المخالفات واتخاذ قرار فيها ، وتحديد من يرأس اجتماعها في هذه الحالة .
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 303 من قانون الشركات التجارية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 303 من قانون الشركات التجارية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد