المادة 302 من قانون الشركات التجارية

سلطنة عُمان · رقم 18 لسنة 2019

النص الرسمي للمادة

لرئيس الجهة المختصة أو من يفوضه أن يعين على نفقة طالبي التفتيش مراقب حسابات من بين المسجلين لإجراء التفتيش على أعمال الشركة ودفاترها ، وعلى مسؤولي الشركة تمكين المراقب من الاطلاع على الدفاتر والوثائق والأوراق التي يقومون بحفظها ، أو يكون لهم حق الحصول عليها وكافة ما يكون متعلقا بشؤون الشركة . ويجب على المراقب رفع تقرير مفصل عن مهمته إلى رئيس الجهة المختصة خلال الأجل المحدد في قرار التعيين .

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 302 من قانون الشركات التجارية كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في عُمان.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 302 من قانون الشركات التجارية بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين سلطنة عُمان المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين سلطنة عُمان المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية