المادة 558 من القانون المدني
دولة قطر · رقم 22 لسنة 2004
النص الرسمي للمادة
إذا كانت المضاربة مقيدة، وجب على المضارب مراعاة الشروط المتفق عليها، وإلاّ كان ضامناً ما يصيب مال المضاربة من هلاك أو تلف، وأن يعوض رب المال عما يلحق به من ضرر بسبب ذلك.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 558 من القانون المدني كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 558 من القانون المدني بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد