المادة 559 من القانون المدني
دولة قطر · رقم 22 لسنة 2004
النص الرسمي للمادة
1- لا يجوز للمضارب أن يخلط مال المضاربة بماله، ولا أن يعطيه للغير مضاربة، إلا إذا جرى العرف بذلك، أو فوضت له أمور المضاربة بحسب ما يراه. 2- ولا يجوز له في أي حال أن يهب مال المضاربة أو أن يقرضه، ولا أن يقترض إلى حد يصبح معه الدين أكثر من رأس المال، إلا بإذن صريح من رب المال.
عن هذه الصفحة
تعرض هذه الصفحة نص المادة 559 من القانون المدني كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 559 من القانون المدني بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد