المادة 562 من القانون المدني

دولة قطر · رقم 22 لسنة 2004

النص الرسمي للمادة

1- يجوز لكل من المتعاقدين أن ينهي المضاربة إذا كانت مطلقة، على ألا يكون ذلك في وقت غير مناسب، وإلا التزم بتعويض المتعاقد الآخر عما يلحق به من ضرر. 2- ولا يعتبر هذا الإنهاء إلا من وقت إعذار المتعاقد الآخر به. 3- فإذا انتهت المضاربة على هذا الوجه، وجب على المضارب أن يمتنع عن التصرف في مال المضاربة إن كان من النقود، فإن كان من غير النقود جاز له بيعه وقبض ثمنه.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 562 من القانون المدني كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 562 من القانون المدني بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية