المادة 560 من القانون المدني

دولة قطر · رقم 22 لسنة 2004

النص الرسمي للمادة

1- يستحق كل من رب المال والمضارب نصيباً من الربح بحسب النسبة المتفق عليها، فإذا لم يعين عقد الشركة حصة كل منهما قسم الربح بحسب ما جرى به العرف، فإن لم يكن هناك عرف قسم الربح بينهما مناصفة. 2- وإذا جاز للمضارب أن يخلط مال المضاربة بماله، قسم الربح بنسبة رأس المال، فيأخذ المضارب ربح ماله، ويوزع ربح مال المضاربة على الوجه المبين في البند السابق.

عن هذه الصفحة

تعرض هذه الصفحة نص المادة 560 من القانون المدني كما نُشر في المصدر الحكومي الرسمي، دون إعادة صياغة. شرح المساعد أدناه استرشادي ومنفصل عن النص، ويُنصح بالتحقق من آخر التعديلات مع محامٍ مرخّص في قطر.

اسأل عن هذه المادة

يشرح لك المساعد المادة 560 من القانون المدني بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق قوانين دولة قطر المتاحة في المنصة فقط.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على قوانين دولة قطر المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية