English translation
ينشأ صندوق لتأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة للعاملين في القطاع
الحكومي والقطاعين الاهلي والنفطي، وتتكون موارده من الاموال الآتية :
أولا : الاشتراكات عن المؤمن عليهم وتشمل :
(۱) مضافة بموجب القانون رقم ٤ لسنة ٢٠٢٢
(۲) استبدلت بموجب القانون رقم ١٢١ لسنة ٢٠٢٣
أ - الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من مرتبات المؤمن عليهم وذلك بواقع ٥%.
ب - الاشتراكات الشهرية التي يؤديها اصحاب الاعمال وذلك بواقع ١٠٪ من
مرتبات المؤمن عليهم العاملين لديهم. ويؤدي مجلس الامة هذه الاشتراكات عن
اعضاء المجلس.
ج
المساهمة السنوية التي تخصص في الميزانية العامة للجولة لأغراض هذا
الصندوق. وتحدد هذه المساهمة وطريقة ادائها بقرار من الوزير بعد اخذ رأي مجلس
الادارة.
ثانيا : صافي القيمة الحالية الالتزامات الاعتبارية لصندوق التقاعد المنشأ بمقتضى
المرسوم الاميري رقم 3 لسنة ١٩٦٠ في تاريخ سريان احكام هذا الباب وذلك
بالنسبة للمؤمن عليهم واصحاب المعاشات او المستحقين عنهم الخاضعين
لأحكام المرسوم الاميري رقم 3 لسنة ١٩٦٠ . والذين يتمتعون حتى ذلك
التاريخ بمزايا الصندوق المشار اليه، ويستثنى من ذلك المعاشات او الزيادات
فيها المقررة وفقا للمادة ٤٠ من المرسوم الاميري رقم 3 لسنة ١٩٦٠ المشار
اليه. ويكون تقدير قيمة الالتزامات المشار اليها في الفقرة السابقة على اساس
المزايا والاشتراكات الواردة في هذا القانون وباستخدام نفس الاسس الاكتوارية
التي استخدمت في تقدير النسبة المئوية للاشتراكات المنصوص عليها في (اولا).
ويصدر بتحديد تلك القيمة قرار من الوزير بعد اخذ رأي مجلس الادارة وبناء
على تقرير من الخبير الاكتواري للمؤسسة، وتستحق على الخزانة العامة في تاريخ
سریان احکام هذا الباب ويجوز اداؤها على اقساط وفقا للجدول رقم (٤)
المرافق لهذا القانون وبالشروط الواردة فيه.
ثالثا : مكافأة نهاية الخدمة عن مدد الخدمة السابقة على الاشتراك في المؤسسة وذلك
بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين في القطاعين الاهلي والنفطي طبقا لما يأتي :
أ - تحسب المكافآت وفقا لأحكام القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ المشار اليه بفرض
انتهاء خدمة المؤمن عليه عند صاحب العمل الحالي في تاريخ بدء الاشتراك في
المؤسسة، مع مراعاة حساب هذه المكافأة وفقا لما تقدم بالنسبة للمؤمن عليهم
الخاضعين لأحكام القانون رقم ۲۸ لسنة ١٩٦٩ المشار اليه.
ب - تستحق هذه المكافأة كاملة على صاحب العمل عند بدء اشتراك المؤمن عليه في
هذا التأمين وتؤدي دفعة واحدة خلال ثلاثين يوما من هذا التاريخ او على اقساط
وفقا للجدول رقم (٤) المرافق لهذا القانون وبالشروط الواردة فيه.
رابعا : المبالغ المستحقة على المؤمن عليهم العالمين في القطاعين الاهلي والنفطي عن
مدة اعتبارية تعادل نصف مدة خدمتهم السابقة التي تدفع عنها مكافأة نهاية الخدمة
المشار اليها في ( ثالثا ) وذلك بواقع %٥ من المرتب السنوي عند تقسيط هذه المبالغ
على اقساط مدة الحياة وفقا للجدول رقم (۳) المرافق لهذا القانون وبالشروط الواردة
فيه او على اقساط محددة المدة وفقا للشروط والاوضاع والجداول التي يصدر بها
قرار من الوزير.
خامسا : الفرق بين المبالغ الكافية لحساب المدة السابقة بالنسبة للمؤمن عليهم
العاملين في القطاعين الاهلي والنفطي ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين طبقا
لأحكام هذا الباب وبين مجموع مكافأة نهاية الخدمة المشار اليها في (ثالثا) والمبالغ
المستحقة على هؤلاء العاملين عن مدة خدمتهم المشار اليها في (رابعا ) . ويكون
تحديد الفرق المشار اليه على نفس الاسس الاكتوارية التي استخدمت في تقدير
النسبة المئوية للاشتراكات المنصوص عليها في (اولا) ، وتؤدي الخزانة العامة هذا
الفرق ويكون تحديده بقرار من الوزير بعد اخذ رأي مجلس الادارة وبناء على تقرير
من الخبير الاكتواري للمؤسسة ويجوز اداؤه على اقساط وفقا للجدول رقم (٤)
المرافق لهذا القانون وبالشروط الواردة فيه.
سادسا : حصيلة استثمار اموال الصندوق.
سابعا : الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط المؤسسة فيما يتعلق بهذا الصندوق.
ثامنا : الاعلانات والتبرعات والوصايا التي يقرر مجلس الادارة قبولها.يجوز للمؤسسة ان تستبدل نقودا بحقوق اصحاب المعاشات في التأمين التكميلي
، وذلك وفقا للاحكام المنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب السادس
من قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه فيما عدا الفقرة الثانية من المادة ٧٧
من القانون المذكور. استثناء مما تقدم لا تترتب اية حقوق استبدالية على ضم
مدد بمعدل يقل عن ١٥٪ من المرتبAsk about this article
Guidance based on this article and the Kuwait legal sources available on this platform, separate from the original text.
