English translation
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة وخمسة وسبعين
دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قصد ابتزاز مال الغير عن طريق اتهامه
هو أو أي شخص آخر بارتكاب جريمة ، أو عن طريق التهديد بهذا الاتهام. فإذا
كانت الجريمة موضوع الاتهام أو التهديد به عقوبتها الاعدام أو الحبس المؤبد،
أو كانت جريمة من جرائم المواقعة الجنسية أو هتك العرض المنصوص عليها في
الباب الثامن، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، ويجوز أن تضاف
إليها غرامة لا تجاوز سبعمائة وخمسين دينارا.
ويستوي في تطبيق أحكام الفقرتين السابقتين، أن يكون من أتهم بالجريمة أو هدد
بالاتهام بها قد ارتكبها فعلا أو لم يكن قد ارتكبها.Court of Cassation principles citing this article
Ask about this article
Guidance based on this article and the Kuwait legal sources available on this platform, separate from the original text.
