English translation
لكـل مـن تعـرض لعنف أسري من قبل أحد أفراد الأسرة، تقديم بلاغ إلى الإدارة
المعنية او المركز الشرطة أو لجهة التحقيق المختصة.
وعند تلقي الإدارة المعنية للبلاغ أو إخطارها به تلتزم بالآتي:
١ - الاستماع إلى الأطراف والشهود بما في ذلك الأطفال، في غرف منفصلة للإدلاء
بأقوالهم بما يضمن الحرية والسرية بحضور الأخصائي الاجتماعي أو النفسي
وتحريرها، ولها عند الاقتضاء - الاستعانة بمترجم للأطراف غير الناطقين باللغة
العربية أو المختصين بلغة الإشارة، كما يجوز الاستعانة بالوسائل التقنية الحديثة
لتحقيق هذا الغرض.
٢ - اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل المعتدى عليه إلى أقرب مستشفى أو إلى الطب
الشرعي عند الاقتضاء.
٣ - اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيواء المعتدى عليه في أحد مراكز الإيواء المنصوص
عليها في المادة (٥) من هذا المرسوم بقانون عند الاقتضاء.
٤ - توفير العلاج النفسي أو التأهيلي لمن يلزم من الأطراف بما يلائم كل حالة
بالتنسيق مع الجهات المعنية.
٥ - عرض التسوية على أطراف النزاع.
٦ - إعداد تقرير مفصل عن الحالة وإحالته إلى جهة التحقيق المختصة متى تبين
أن الواقعة تشكل جريمة من جرائم العنف الأسري.
٧ - أي التزامات أخرى يحددها المجلس.Ask about this article
Guidance based on this article and the Kuwait legal sources available on this platform, separate from the original text.
