Kuwait Court of Cassation principle number 467
State of Kuwait · Penal Law · Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office
English translation of the principle
The offender's liability for the victim's death where his act was not the direct or sole cause, if the victim suffered from an illness or injury liable to lead to death. Its condition. That the offender hastens death by his act. Article 157 of the Penal Code.
Arabic original
مسئولية الجاني عن وفاة المجني عليه إذا لم يكن فعله هو السبب المباشر أو الوحيد إذا كان المجني عليه مصاباً بمرض أو أذى من شأنه أن يؤدي إلى الوفاة. شرطه. أن يعجل الجاني بفعله الوفاة. م ١٥٧ جزاء.Original Arabic judgment citations
(الطعن ١٠٩/١٩٨٠ جزائي جلسة ١٣/١٠/١٩٨٠ القسم الأول المجلد الثالث ص٣١٣) (والطعن ٢٠٨/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٤/٥/٢٠٠٤ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٧٠٦)
Source: Court of Cassation legal principles collection — Penal Law — Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office. Printed page 122. PDF pages: 119.
Kuwait law articles mentioned in this principle
Ask the assistant about this principle
Guidance based on the principle and its source details, separate from the original collection text.
Related principles
- الأصل أن النيابة العامة – أو ما يقوم مقامها في قضايا الجنح – هي صاحبة الحق في رفع الدعوى الجزائية ومباشرتها. ر…
- نعي الطاعن بإطراح الحكم دفاعه بقيام حالة الدفاع الشرعي في جريمة ضرب أفضى إلى موت. غير منتج. مادام الحكم أعتبر …
- توافر القصد الجنائي العام. كاف في جريمة الضرب. وهو ارتكاب الجاني الفعل عن إرادة وعلم بأنه يترتب عليه المساس بج…
- اعتبار الجاني مسئولاً عن وفاة المجني عليه ولو كان فعله ليس هو السبب المباشر أو السبب الوحيد. إذا كان المجني عل…
- القصد الجنائي الخاص. غير لازم في جريمة الضرب المفضي إلى الموت. كفاية القصد الجنائي العام. يتوافر بارتكاب الجان…
- جريمة الضرب المفضي إلى الموت. ليست من الجرائم التي يجوز فيها العفو أو الصُلح.…
