Kuwait Court of Cassation principle number 472
State of Kuwait · Penal Law · Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office
English translation of the principle
The crime of beating leading to death. Is not among the crimes in which pardon or settlement is permissible.
Arabic original
جريمة الضرب المفضي إلى الموت. ليست من الجرائم التي يجوز فيها العفو أو الصُلح.Original Arabic judgment citations
(الطعن ١٢٠/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٢٢/١١/٢٠٠٥ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٣٠٦)
Source: Court of Cassation legal principles collection — Penal Law — Ministry of Justice — Court of Cassation — Technical Office. Printed page 123. PDF pages: 120.
Ask the assistant about this principle
Guidance based on the principle and its source details, separate from the original collection text.
Related principles
- الأصل أن النيابة العامة – أو ما يقوم مقامها في قضايا الجنح – هي صاحبة الحق في رفع الدعوى الجزائية ومباشرتها. ر…
- مسئولية الجاني عن وفاة المجني عليه إذا لم يكن فعله هو السبب المباشر أو الوحيد إذا كان المجني عليه مصاباً بمرض …
- نعي الطاعن بإطراح الحكم دفاعه بقيام حالة الدفاع الشرعي في جريمة ضرب أفضى إلى موت. غير منتج. مادام الحكم أعتبر …
- توافر القصد الجنائي العام. كاف في جريمة الضرب. وهو ارتكاب الجاني الفعل عن إرادة وعلم بأنه يترتب عليه المساس بج…
- اعتبار الجاني مسئولاً عن وفاة المجني عليه ولو كان فعله ليس هو السبب المباشر أو السبب الوحيد. إذا كان المجني عل…
- القصد الجنائي الخاص. غير لازم في جريمة الضرب المفضي إلى الموت. كفاية القصد الجنائي العام. يتوافر بارتكاب الجان…
