Judicial principle — Kuwait Court of Cassation

Kuwait Court of Cassation principle number 381

State of Kuwait · Recent Commercial, Administrative, Civil, Labour and Personal Status Matters · محكمة التمييز (حسب الغلاف)

English translation of the principle

الموجز: - صاحب العمل . له رخصة تشغيل العامل ساعات عمل إضافية وفى أيام الراحة الأسبوعية والأجازات الرسمية في الحالات وبالشروط الواردة بالمادتين ٦٤، ٦٦ من قانون العمل الجديد رقم ٦ لسنة ٢٠١٠ مقابل التزامه بدفع أجر خاص عن هذا العمل الإضافى. القاعدة: النص في المادة ٦٤ من القانون رقم ٦ لسنه ٢٠١٠ في شأن العمل من القطاع الأهلي على أن " مع عدم الإخلال بأحكام المادة ٢١ من هذا القانون لا يجوز تشغيل العامل أكثر من ثماني وأربعين ساعة أسبوعياً أو ثماني ساعات يومياً إلا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون .... " والنص في المادة ٦٦ منه على أن " مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (٢١)و(٦٤) من هذا القانون يجوز بأمر كتابي من صاحب العمل تشغيل العامل فترة إضافية ، إذا كان ذلك لازماً لمنع وقوع حادث خطر أو لإصلاح ما نشأ عنه أو تفادى خسارة محققة أو مواجهة أعمال تزيد على القدر اليومي ولا يجوز أن تزيد ساعات العمل الإضافي على ساعتين في اليوم وبحد أقصى مئة وثمانون ساعة سنوياً ، كما لا يجوز أن تزيد فترات العمل الإضافي على ثلاثة أيام أسبوعياً وتسعين يوماً في السنة ، ولا يحول ذلك دون حق العامل في إثبات تكليف صاحب العمل له بالعمل الإضافي فترة إضافية بكافة طرق الإثبات أو بحق العامل الحصول على أجر عن فترة العمل الإضافي يزيد على أجره العادي في الفترة المماثلة بمقدار ٢٥ فى المئة ..." مفاده أن المشرع خول لصاحب العمل رخصة تشغيل العامل ساعات عمل إضافية وفى أيام الراحة الأسبوعية والأجازات الرسمية في الحالات وبالشروط الواردة بتلك المواد وذلك مقابل التزامه بدفع أجر خاص عن هذا العمل الإضافي . وأن مناط استحقاق العامل أجراً عن ساعات العمل الإضافية هو أن يكون قد اشتغل فعلاً وقتاً يزيد عن الحد الأقصى المقرر قانوناً لساعات العمل بتكليف من صاحب العمل ويحق للعامل أن يثبت تكليف رب العمل له بالعمل الإضافي بكافة طرق الإثبات ومن المقرر أن عدم أداء صاحب العمل لأجر العامل على الوجه المقرر في القانون يعد إخلالاً منه بأحد الالتزامات الناشئة في ذمته بمقتضي عقد العمل وأحكام القانون بما يجيز للعامل فسخ العقد بإرادته المنفردة ويرتب استحقاقه لمكافأة نهاية الخدمة . لما كان ذلك. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب مقابل ساعات العمل الإضافية لعدم صدور أمر كتابي من المطعون ضدها للطاعن بالعمل ساعات عمل إضافية وقضى للطاعن بثلثي مكافأة نهاية الخدمة ولم يقض له بالمكافأة كاملة تأسيساً على أن إنهاء علاقة العمل ترجع إلى الطاعن الذى ترك العمل بمحض إرادته في حين أن الثابت من تقرير الخبير المندوب أن الطاعن عمل ساعات عمل إضافية وأنه يستحق مقابل هذا العمل الإضافي ويستحق مكافأة نهاية العمل كاملة لأن تركه للعمل إنما يرجع إلى المطعون ضدها لعدم أدائها مقابل ساعات العمل الإضافي المستحقة للطاعن فإنه يكون معيباً مما يوجب تميزه تمييزاً جزئياً في خصوص ما قضى به من رفض طلب مقابل ساعات العمل الإضافي والقضاء بثلثي مكافأة نهاية الخدمة .
Original Arabic judgment citations

(الطعن رقم ٦٤٨ / ٢٠١٣ عمالي جلسة ١٧/٩/٢٠١٤)

Source: Court of Cassation legal principles collection — Recent Commercial, Administrative, Civil, Labour and Personal Status Matters — محكمة التمييز (حسب الغلاف). Printed page 615. PDF pages: 615–616.

Ask the assistant about this principle

Guidance based on the principle and its source details, separate from the original collection text.

Related principles

Continue your case in the legal workspace

Open legal workspace