النص الرسمي للمادة
يجــوز للمحكمــة إذا رأت أن المتهــم جديــر بالرأفــة بالنظــر الى الظــروف التــي ارتكبــت
فيهــا الجريمــة، أو بالنظــر إلى ماضيــه أو أخلاقــه أو ســنه، أن تســتبدل بعقوبــة الاعــدام
عقوبــة الحبــس المؤبــد أو الحبــس المؤقــت الــذي لا تقــل مدتــه عــن عشر ســنوات، وأن
تســتبدل بعقوبــة الحبــس المؤبــد الحبــس المؤقــت الــذي لا تقــل مدتــه عــن ســبع ســنوات.
ولا يجــوز أن تقــل عقوبــة الحبــس المؤقــت عــن ثلــث الحــد الاقصى المقــررة للجريمــة كل
ذلــك مــا لم ينــص القانــون على حــد أدنــى آخــر.قواعد محكمة التمييز التي ورد فيها ذكر هذه المادة
اسأل عن هذه المادة
يشرح لك المساعد المادة 83 من قانون الجزاء الكويتي بلغة واضحة، ثم يجيب عن حالتك وفق القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة.
