مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- غياب الموظف وانقطاعه عن العمل — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١١٠٧

دولة الكويت · القانون الإداري · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

انقطاع الموظف عن عمله طبقاً للمادة ٨١ من نظام الخدمة المدنية. أثره. عدم أحقيته لأية مرتبات أو بدلات أو مزايا وظيفته خلال فترة الانقطاع. مؤدى ذلك. إسقاط مدة الانقطاع من مدة خدمته وحرمانه من العلاوة الدورية وأن إعادته إلى العمل لا تعني اعتباره مستمراً في العمل خلال مدة الانقطاع. - حرمان الموظف من العلاوة الدورية بسبب انقطاعه عن العمل.اختلاف حكمه عن حرمانه منها بسبب تقييم كفاءته.

(الطعن ١٩٥/١٩٨٨ تجاري جلسة ٢٩/١١/١٩٨٩ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص ٨٦٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — القانون الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 327. صفحات الملف الرقمي: 324.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - غياب الموظف وانقطاعه عن العمل