مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- غياب الموظف وانقطاعه عن العمل — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١١٠٨

دولة الكويت · القانون الإداري · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

انقطاع الموظف عن عمله بغير إذن لمدة خمسة عشر يوماً متصلة أو ثلاثين يوماً غير متصلة خلال إثنى عشر شهراً. أثره. اعتباره مستقيلاً. قبول الإدارة عذره وإعادتها إياه على عمله. لازمه. حرمانه من أية مرتبات أو بدلات أو مزايا وظيفية أخرى بما في ذلك العلاوة الدورية خلال الانقطاع. عدم دخول مدة الانقطاع في حساب المدة التي يستحق عنها علاوة دورية. مخالفة الحكم ذلك. يعيبه بما يوجب تمييزه. - أحقية الموظف في العلاوة الدورية. ميعاده.

(الطعن ١٣٥/١٩٨٩ إداري جلسة ١٥/١٠/١٩٨٩ مج القسم الثاني المجلد الثالث ص ٨٦٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — القانون الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 327. صفحات الملف الرقمي: 324.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - غياب الموظف وانقطاعه عن العمل