مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- غياب الموظف وانقطاعه عن العمل — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١١٠٩

دولة الكويت · القانون الإداري · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

انقطاع الموظف عن العمل خمسة عشرة يوماً متصلة أو ثلاثين يوماً غير متصلة خلال إثنى عشر شهراً دون إذن. قرينة على اعتباره مقدماً استقالة. خيار جهة الإدارة في إعادته أو اعتباره مستقيلاً. - القرينة القانونية على الاستقالة الضمنية للموظف. مقررة لصالح الإدارة وليس الموظف. تغاضيها عن استعمالها. أثره عدم جواز تمسكها بها من بعد. - ٣٢٧ - الإداري

(الطعن ٨/١٩٩٢ مدني جلسة ٢٩/٣/١٩٩٢ مج القسم الثالث المجلد الثالث ص ٩٩٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — القانون الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 327. صفحات الملف الرقمي: 324.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - غياب الموظف وانقطاعه عن العمل