مبدأ قضائي — ليس مادة قانونية

- غياب الموظف وانقطاعه عن العمل — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١١١٢

دولة الكويت · في الإداري · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

انقطاع الموظف عن عمله بغير إذن وبلوغ الانقطاع أحد الحدين اللذين نصت عليهما المادة ٨١ من نظام الخدمة المدنية وقبول جهة الإدارة عذره وإعادته إلى عمله. أثره: حرمانه من أية مرتبات أو بدلات أو ميزات وظيفية أخرى ومنها العلاوة الدورية خلال مدة انقطاعه عن العمل. مدة الانقطاع. لا تدخل في حساب المدة التي يستحق الموظف عنها العلاوة الدورية. مثال.

(الطعن ١٦٢/٢٠٠٦ إداري جلسة ١٤/١٠/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون س ٣٦ ج ٣ ص ٥٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — في الإداري — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص 328. صفحات الملف الرقمي: 325.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - غياب الموظف وانقطاعه عن العمل