الأمر بالحضور والإعلان — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣١
دولة الكويت · الإجراءات الجزائية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الحكم الصادر في غيبة المحكوم عليه. الأصل أن يبدأ ميعاد الطعن بالتمييز من تاريخ النطق به. شرطه. العلم بجلسة الحكم وأن يكون عدم حضوره راجعاً إلى سبب غير مقبول وإلا ظل باب الطعن مفتوحاً حتى يعلن بالحكم أو يعلم به بأي طريق رسمي آخر. المادة ٩ من القانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٢.
(الطعن ٧٤٣/٢٠٠١ جزائي جلسة ١٩/٢/٢٠٠٢ القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص ٤٥٦)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الإجراءات الجزائية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٣٣. صفحات الملف الرقمي: 126.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: الأمر بالحضور والإعلان
- الفصل في الدعوى الجزائية في غيبة المتهم. وجوب تأكد المحكمة من إعلانه إعلاناً صحيحاً بالحضور للجلسة المحددة لمح…
- إعلان الأوراق في المواد الجزائية ومنها ورقة التكليف بالحضور. كيفيته وإجراءاته وأثر مخالفة هذه الإجراءات.…
- الإعلان في مواجهة النيابة. استثناء. اللجوء إليه لا يكون عند عدم معرفة موطن المعلن إليه وبعد إجراء تحريات كافية…
- الفصل في الاستئناف في غيبة المتهم دون إعلانه بالحضور للجلسة المحددة لمحاكمته. أثره. بطلان إجراءات المحاكمة.…
- ورقة التكليف بالحضور لجلسة المحاكمة. كيفية إعلانها. قصد المشرع من توقيع أحد - ١٢٧ - إجراءات ومحاكمات جزائية ال…
- الأصل في الإعلان هو وصوله إلى علم المكلف بالحضور علماً يقينياً بتسليم صورة الإعلان له شخصياً الاكتفاء بالعلم ا…
