مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الأمر بالحضور والإعلان — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣١

دولة الكويت · الإجراءات الجزائية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الحكم الصادر في غيبة المحكوم عليه. الأصل أن يبدأ ميعاد الطعن بالتمييز من تاريخ النطق به. شرطه. العلم بجلسة الحكم وأن يكون عدم حضوره راجعاً إلى سبب غير مقبول وإلا ظل باب الطعن مفتوحاً حتى يعلن بالحكم أو يعلم به بأي طريق رسمي آخر. المادة ٩ من القانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٢.

(الطعن ٧٤٣/٢٠٠١ جزائي جلسة ١٩/٢/٢٠٠٢ القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص ٤٥٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الإجراءات الجزائية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٣٣. صفحات الملف الرقمي: 126.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الأمر بالحضور والإعلان