مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الأمر بالحضور والإعلان — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٢

دولة الكويت · الإجراءات الجزائية · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

وجوب قيام قلم كتاب المحكمة الاستئنافية بإعلان المتهم وسائر الخصوم بميعاد الجلسة - ١٣٣ - إجراءات ومحاكمات جزائية المحددة لنظر الاستئناف. المادة ٢٠٣ إ ج. - تأكد المحكمة من إعلان المتهم إعلاناً قانونياً صحيحاً قبل الفصل في الدعوى في غيبته. واجب. م ١٢٢ إ.ج. - إعلان المتهم المحبوس بجلسة الاستئناف في مواجهة النيابة العامة مباشرة. عدم حضوره وخلو الأوراق مما يفيد علمه رسمياً بالجلسة. يُوجب على المحكمة التأجيل لإعادة إعلانه قانوناً. إغفال ذلك والقضاء في الدعوى. بطلان وإخلال بحق الدفاع. يُوجب تمييز الحكم.

(الطعن ٦٧٣/٢٠٠١ جزائي جلسة ١٤/٥/٢٠٠٢ القسم الخامس – المجلد الثاني عشر ص ٤٥٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الإجراءات الجزائية — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٣٣. صفحات الملف الرقمي: 126–127.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الأمر بالحضور والإعلان