مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

تقدير التعويض — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

ليس في القانون نص ملزم بإتباع معايير أو طرق معينة في تقدير التعويض. - تقدير التعويض الأدبي كفاية أن يكون بالقدر الذي يواسي المضرور ويكفل رد اعتباره بغير غلو أو إسراف وبما يراه القاضي مناسباً. - للمحكمة المطلوب إليها القضاء بالتعويض المؤقت أن تقضي بتعويض نهائي. شرط ذلك: ثبوت أن الضرر قد استقر نهائياً.

(الطعن ١٠٩/٢٠٠٧ جزائي جلسة ٢٠/٨/٢٠٠٧ مجلة القضاء والقانون س ٣٥ ج ٣ ص ٥٦٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٤٩. صفحات الملف الرقمي: 446.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: تقدير التعويض