تقدير التعويض — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣
دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الخطأ المدني إن صح توافره. استقلاله عن الخطأ الجزائي. مجال المطالبة به. المحكمة المدنية. - نعي الطاعن بشأن عدم قضاء المحكمة بتعويضه عما تكبده من مصاريف قضائية وأتعاب محاماة. غير مقبول.
(الطعن ١٥٥/٢٠٠٧ جزائي جلسة ٤/٩/٢٠٠٧ مجلة القضاء والقانون س ٣٥ ج ٣ ص ٥٩١)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٤٩. صفحات الملف الرقمي: 446.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: تقدير التعويض
- الضرر الذي يصلح أساساً للمطالبة بالتعويض أمام المحكمة الجنائية. وجوب أن يكون ناشئاً مباشرة عن الجريمة. مثال.…
- ليس في القانون نص ملزم بإتباع معايير أو طرق معينة في تقدير التعويض. - تقدير التعويض الأدبي كفاية أن يكون بالقد…
- تقدير التعويض. من سلطة قاضي الموضوع طالما لم يلزمه القانون بإتباع معايير أو طرق معينة بشأنه ومتى اعتمد في قضائ…
- انتهاء محكمة أول درجة إلى ثبوت الجريمة في حق الطاعن وإحالة الدعوى المدنية - ٤٤٩ - الجزاء إلى إحدى الدوائر المد…
- التعويض عن إصابة النفس. تحديده بالدية الشرعية إذا بلغت الإصابة ما يمكن أن تقوم عنها الدية أو الأرش. فإن لم تبل…
- استخلاص الضرر الموجب للتعويض ومداه أو عدم توافره. موضوعي. شرط ذلك. - تقدير التعويض. موضوعي. شرط ذلك: ألا يكون …
