مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

تقدير التعويض — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

تقدير التعويض. من سلطة قاضي الموضوع طالما لم يلزمه القانون بإتباع معايير أو طرق معينة بشأنه ومتى اعتمد في قضائه على أسس سليمة ومعقولة وبين عناصر الضرر ووجه أحقية طالب التعويض فيها. - التعويض عن الضرر المادي. مناطه الإخلال بمصلحة المضرور المالية وأن يكون الضرر محققاً قد وقع بالفعل أو أن يكون وقوعه في المستقبل محققاً. - التعويض عن الضرر الأدبي كفاية أن يكون بالقدر الذي يواسي المضرور ويكفل رد اعتباره بغير غلو أو إسراف في التقدير وبما يراه القاضي مناسباً. - للمحكمة المطلوب إليها القضاء بالتعويض المؤقت أن تقضي بتعويض نهائي إذا ثبت أن الضرر استقر نهائياً.

(الطعن ٥٦٣/٢٠٠٨ جزائي جلسة ٢١/٤/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون س ٣٧ ج ٢ ص ٥٠٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٤٩. صفحات الملف الرقمي: 446.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: تقدير التعويض