مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

تقدير التعويض — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٦

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

التعويض عن إصابة النفس. تحديده بالدية الشرعية إذا بلغت الإصابة ما يمكن أن تقوم عنها الدية أو الأرش. فإن لم تبلغ. أثره: التعويض عنها يقدره القاضي جبراً للضرر حكومة عدل. - تحديد المشرع نسبة ما يستحق من الدية عن الإصابات للنسب المقررة في الشريعة الإسلامية. مقتضاه: وجوب الرجوع إلى أحكامها للتعرف على أنواع الإصابات لتحديد استحقاق الدية عنها. - خلو لائحة جدول الديات من النص على استحقاق الدية أو جزء منها في الإصابة ببتر جزء بالسلامية الطرفية لأصبع السبابة باليد اليمنى. أثر ذلك: تقديره بحكومة عدل. خضوعها لتقدير محكمة الموضوع. - لا مصلحة للطاعن في النعي لعدم إعمال المادة ٣/ه من لائحة جدول الديات. علة ذلك: قضاء الحكم المطعون فيه عن إصابته باعتباره حكومة عدل مما يجاوز النسبة المحددة بالمادة سالفة البيان.

(الطعن ٥٦٩/٢٠٠٨ جزائي جلسة ٢٣/٦/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون س ٣٧ ج ٢ ص ٦٢٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٥٠. صفحات الملف الرقمي: 447.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: تقدير التعويض