تقدير التعويض — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٥
دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
انتهاء محكمة أول درجة إلى ثبوت الجريمة في حق الطاعن وإحالة الدعوى المدنية - ٤٤٩ - الجزاء إلى إحدى الدوائر المدنية المختصة. منازعته في شأن توافر أركان المسئولية المدنية المستوجبة للتعويض وما كان يتعين القضاء به من رفض الدعوى المدنية. لا محل له.
(الطعن ٥٠٤/٢٠٠٨ جزائي جلسة ١٩/٥/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون س ٣٧ ج ٢ ص ٥٣٩)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٤٩. صفحات الملف الرقمي: 446–447.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: تقدير التعويض
- الضرر الذي يصلح أساساً للمطالبة بالتعويض أمام المحكمة الجنائية. وجوب أن يكون ناشئاً مباشرة عن الجريمة. مثال.…
- ليس في القانون نص ملزم بإتباع معايير أو طرق معينة في تقدير التعويض. - تقدير التعويض الأدبي كفاية أن يكون بالقد…
- الخطأ المدني إن صح توافره. استقلاله عن الخطأ الجزائي. مجال المطالبة به. المحكمة المدنية. - نعي الطاعن بشأن عدم…
- تقدير التعويض. من سلطة قاضي الموضوع طالما لم يلزمه القانون بإتباع معايير أو طرق معينة بشأنه ومتى اعتمد في قضائ…
- التعويض عن إصابة النفس. تحديده بالدية الشرعية إذا بلغت الإصابة ما يمكن أن تقوم عنها الدية أو الأرش. فإن لم تبل…
- استخلاص الضرر الموجب للتعويض ومداه أو عدم توافره. موضوعي. شرط ذلك. - تقدير التعويض. موضوعي. شرط ذلك: ألا يكون …
