مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

تقدير التعويض — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٥

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

انتهاء محكمة أول درجة إلى ثبوت الجريمة في حق الطاعن وإحالة الدعوى المدنية - ٤٤٩ - الجزاء إلى إحدى الدوائر المدنية المختصة. منازعته في شأن توافر أركان المسئولية المدنية المستوجبة للتعويض وما كان يتعين القضاء به من رفض الدعوى المدنية. لا محل له.

(الطعن ٥٠٤/٢٠٠٨ جزائي جلسة ١٩/٥/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون س ٣٧ ج ٢ ص ٥٣٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٤٩. صفحات الملف الرقمي: 446–447.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: تقدير التعويض