مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

ثانياً: تفسيره — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٦

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الحصانة البرلمانية الإجرائية ماهيتها: حظر اتخاذ أي إجراء من الإجراءات الجزائية من تحقيق أو تفتيش أو حبس أو أي إجراء آخر ضد عضو مجلس الأمة قبل صدور - ١٦ - الجزاء إذن من المجلس. الاستثناء. حالة الجرم المشهود. أساس ذلك: المادة ١١ من الدستور. - تمتع عضو مجلس الأمة بالحصانة بمجرد انتخابه. أثره: وجوب الحصول على إذن من المجلس لاستمرار اتخاذ الإجراءات الجزائية التي بدأت قبل انتخابه. رفض المجلس إعطاء الإذن لا يعني رفع الجرم أو عدم إمكان مساءلة العضو جزائياً.جواز اتخاذ الإجراءات الجزائية إذا فض دور انعقاد المجلس. علة ذلك. زوال الحصانة البرلمانية. مثال بشأن قضاء الحكم بعدم جواز نظر الدعوى الجزائية لرفض مجلس الأمة رفع الحصانة. - القضاء بعدم جواز نظر الدعوى الجزائية لرفض مجلس الأمة رفع الحصانة البرلمانية عن المطعون ضده. طبيعة هذا القضاء. أنه قبل الفصل في الموضوع ولا يترتب عليه منع السير فيها إذ ما رفعت الدعوى مرة أخرى بعد زوال الحصانة البرلمانية الإجرائية بعد دور الانعقاد. عدم جواز الطعن فيه بالتمييز. أساس ذلك:م١٧ق٤٠ لسنة ١٩٧٢.

(الطعن ٥١١/٢٠١٠ جزائي جلسة ٥/٦/٢٠١١ مجلة القضاء والقانون س ٣٩ ج ٢ ص ٤٣٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٦. صفحات الملف الرقمي: 13–14.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: ثانياً: تفسيره