مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

التزوير في المحررات الرسمية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٢

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

التزوير في المحررات الرسمية التي تقع من الموظف العام المكلف بكتابتها. خروج على واجب الوظيفة العامة ومخالفة لأحكام قانون الجزاء. أساس ذلك ومؤداه. نشوء - ٢٤٨ - الجزاء خطأ تأديبي يستوجب المساءلة التأديبية وفعل جزائي مؤثم قانوناً.

(الطعن ٤١/١٩٩٨ جزائي جلسة ٢٩/١٢/١٩٩٨ القسم الرابع المجلد السابع ص٣٩٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٤٨. صفحات الملف الرقمي: 245–246.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: التزوير في المحررات الرسمية