مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

التزوير في المحررات الرسمية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٣

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

المحرر الرسمي المزور. لا يشترط صدوره من الموظف المختص بتحريره. كفاية اصطناعه على شكل المحرر الرسمي ومظهره ونسبته إلى موظف مختص بتحريره لتحقق جريمة التزوير. مثال بشأن تغيير في صورة ضوئية لبطاقة مدنية. - التزوير المعاقب عليه. عدم اشتراط أن يكون متقناً ويستلزم لكشفه دراية خاصة. كفاية انخداع بعض الناس به.

(الطعن ٣٨١/٢٠٠٠ جزائي جلسة ١٢/٦/٢٠٠٠ القسم الرابع المجلد السابع ص٣٩٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٤٩. صفحات الملف الرقمي: 246.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: التزوير في المحررات الرسمية