مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

التزوير في المحررات الرسمية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٤

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

جريمة التزوير في المحررات الرسمية. ما يحققها. تعمد تغيير الحقيقة في المحرر بإحدى الوسائل التي نص عليها القانون تغييراً من شأنه أن يولد الاعتقاد بأنه مطابق للحقيقة وبنية استعماله فيما غير من أجله. - الإملاء بالبيانات الكاذبة الذي يقع به التزوير. كيفية تحققه. مجرد القول على لسان مرتكب التزوير أو تقديمه ورقة مكتوبة تشمل على البيانات الكاذبة لإثباتها. - القصد الجنائي في جريمة التزوير. تحدث الحكم عنه صراحة واستقلالاً. غير لازم.

(الطعن ٤/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٢٦/٦/٢٠٠٠ القسم الرابع المجلد السابع ص٣٩٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٤٩. صفحات الملف الرقمي: 246.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: التزوير في المحررات الرسمية