مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

التزوير في المحررات الرسمية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٥

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الإقرار الفردي الذي لا عقاب عليه. ماهيته. إملاء الطاعن لموظف المرور المختص خلافاً للحقيقة أنه مالك للمركبة وتوقيعه على طلب ترخيصها بالاسم المنتحل واعتماد الموظف للطلب. يتوافر به جريمة التزوير في محرر رسمي ولا يعد تغييراً في بيانات الإقرارات الفردية.

(الطعن ٢٠٦/٢٠٠٠ جزائي جلسة ٦/٢/٢٠٠١ القسم الرابع المجلد السابع ص٣٩٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٤٩. صفحات الملف الرقمي: 246.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: التزوير في المحررات الرسمية