مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

التزوير في المحررات الرسمية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٦

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

رسمية الورقة. مناطها. تحريرها من موظف عام مختص بذلك أو تدخله في تحريرها أو تأشيره عليها وفقاً لما تقضي به القوانين واللوائح والتعليمات. - تغيير الحقيقة فيما أعدت الورقة الرسمية لإثباته أو بيان جوهري متعلق بها. تزوير موجب للعقاب. - التسمي في محرر رسمي بغير الاسم الحقيقي سواء كان لشخص معلوم أو لا وجود له. تزوير. شرطه. صلاحية المحرر لاتخاذه حجة في إثبات شخصية من نسب إليه. - ٢٤٩ - الجزاء مثال لانتحال اسم في رخصة قيادة.

(الطعن ٢٥٩/٢٠٠٠ جزائي جلسة ١/٥/٢٠٠١ القسم الرابع المجلد السابع ص٣٩٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٤٩. صفحات الملف الرقمي: 246–247.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: التزوير في المحررات الرسمية