مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

التزوير في المحررات الرسمية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٨

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

جريمة التزوير. تحققها. متى اصطنعت الصورة الفوتوغرافية على غرار الصورة الصحيحة للمحرر الرسمي بالمخالفة للحقيقة وينخدع فيها من يقع نظره عليها عند تقديمها إليه. لا يشترط أن يكون المحرر صدر من الموظف المختص بتحريره كما هو الشأن في حالة الاصطناع. - القصد الجنائي. تحققه بتعمد الفاعل اصطناع المحرر ونسبته إلى شخص لم يصدر منه بنية استعماله فيما غيرت من أجله الحقيقة ولو لم يتحقق ضرر يلحق شخصاً بعينه. علة ذلك. غير لازم التحدث عنه صراحة واستقلالاً مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه. - إجراء تعديل في الصور الشخصية وتعديل بعض البيانات بشكل ومظهر البطاقات الصادرة من هيئة المعلومات المدنية وسمات الدخول وشهادات براءة الذمة ولمن يهمه الأمر. تتحقق به جريمة التزوير بركنيها المادي والمعنوي. النعي على ذلك. غير سديد.

(الطعن ٧٠٠/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٢٣/٥/٢٠٠٦ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص٦١٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٥٠. صفحات الملف الرقمي: 247.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: التزوير في المحررات الرسمية