مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

التزوير في المحررات الرسمية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤٠

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

جريمة التزوير في محرر رسمي المنصوص عليها في المادتين ٢٥٧، ٢٥٩/١ جزاء. تحققها: متى كانت الصورة الضوئية لا تمثل صورة لأصل صحيح وإنما هي صورة اصطنعت على غرار الصورة الصحيحة للمحرر الرسمي مع أن ذلك يخالف الحقيقة بحيث ينخدع فيها من يقع نظره عليها عند تقديمها إليه.

(الطعن ٥٨٥/٢٠٠١ جزائي جلسة ٢٢/٧/٢٠٠٣ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص٦٢٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٥١. صفحات الملف الرقمي: 248.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: التزوير في المحررات الرسمية