مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

التزوير في أوراق البنوك — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١١

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

جريمة التزوير في أوراق البنوك. مناط تحققها. - القصد الجنائي في جريمة تزوير أوراق البنوك. توافره بتعمد الجاني تغيير الحقيقة في الورقة بنية استعمالها فيما غيرت من أجله الحقيقة فيها. لا أثر للباعث. تحدث الحكم عنه. غير لازم. شرط ذلك.

(الطعن ٤٢٤/١٩٩٨ جزائي جلسة ١١/٥/١٩٩٩ القسم الرابع المجلد السابع ص٣٨٩) (والطعن ٤٤٥/٢٠٠٩ جزائي جلسة ١٠/٢/٢٠٠٩ مجلة القانون والقضاء س ٣٧ ج ١ ص ٤٨٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٥٤. صفحات الملف الرقمي: 251.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: التزوير في أوراق البنوك