مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

التزوير في أوراق البنوك — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٣

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

جريمة التزوير في أوراق البنوك. تتحقق بتغيير الحقيقة في تلك الأوراق بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون. - الإرادة المعتبرة للساحب في الشيك. لا تتحقق إلا بتوقيعه الصحيح المعتمد لدى البنك أو بالتوقيع الشخصي لمن يفوضه وإلا امتنع البنك عن اعتماده وصرف قيمته. - توقيع مجهول على الشيكات وأمري التحويل باسم المجني عليه تتوافر به جريمة التزوير في تلك الأوراق. لا يغير من ذلك قالة الطاعنين بأن توقيع المجهول كان تعبيراً عن إرادة المجني عليه مادام لا سند لها من الواقع أو القانون. زعم الطاعن الأول بأنها صدرت تعبيراً عن إرادته بصفته وكيلاً مفوضاً من المجني عليه فتعد تعبيراً عن إرادة الأخير. غير مجد مادام الوكيل لم يوقع باسمه هو وبصفته كما أنه لم يفصح عن ذلك إلا بعد انتهاء الوكالة بوفاة المجني عليه. عدم رد الحكم على هذا الدفاع. لا يعيبه. علة ذلك. - النعي على الحكم عدم الرد على دفاع الطاعن بانتفاء حاجته إلى تزوير توقيع المجني عليه إذ هو مفوض بالتوقيع على المحررات محل الاتهام. دفاع يدحضه الواقع بأنه اتفق مع مجهول على تزوير التوقيع تجنباً من المسئولية عن صحة التصرف لو أجراه بصفته وكيلاً عنه. عدم الرد عليه. لا يعيب الحكم.

(الطعن ٥٧١/٢٠٠٣ جزائي جلسة ٢٠/١٢/٢٠٠٥ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص٥٦٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٥٥. صفحات الملف الرقمي: 252.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: التزوير في أوراق البنوك