مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

التزوير في أوراق البنوك — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٦

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

التزوير في أوراق البنوك. مناط تحققه: أن تكون الورقة التي حصل تغيير الحقيقة فيها قد صدرت أو من شأنها أن تصدر من مستخدم بأحد البنوك مختص بتحريرها أو بالتدخل فيها. م ٢٥٩/١ ق الجزاء. - إملاء الطاعن على الموظف المختص بالبنك كذباً أن راتبه يحول من جهة عمله على ذلك البنك. إثبات الموظف ذلك وإتمام معاملته بناء عليه. يحقق جريمة التزوير ولا يعد إقراراً فردياً أو تزويراً مفضوحاً. - التزوير المعاقب عليه. ما لا يلزم فيه. العبرة بجواز أن ينخدع بعض الناس بتغيير الحقيقة. مثال.

(الطعن ٥٩٣/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٣/١/٢٠٠٦ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص٥٦٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٥٦. صفحات الملف الرقمي: 253.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: التزوير في أوراق البنوك