مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

التزوير في أوراق البنوك — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٧

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

القصد الجنائي في جريمة التزوير في أوراق البنوك. مناط تحققه. تقدير توافره من عدمه. من سلطة محكمة الموضوع. - تحدث حكم الإدانة صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير. غير لازم مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليها. مثال لتسبيب سائغ لاعتبار الطاعن فاعلاً مع غيره في جرائم تزوير أوراق البنوك والنصب.

(الطعن ٦٥٠/٢٠٠٤ جزائي جلسة ١٤/٦/٢٠٠٥ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص٦١٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٥٦. صفحات الملف الرقمي: 253.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: التزوير في أوراق البنوك