مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

في المسائل المدنية والتجارية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٦

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الأسباب المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة التمييز أن تثيرها من تلقاء نفسها ولو لم ترد بصحيفة الطعن ولم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع. شرط ذلك. - إجراءات التقاضي من النظام العام. مخالفة أوضاع التقاضي الأساسية وإجراءاته المقررة في شأن رفع الدعاوى. أثره. البطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. - أعمال القاضي الولائية. حددها المشرع على سبيل الحصر. - ١٠٧ - القانون - الأوامر على عرائض. عدم جواز إصدارها في الحالات التي لم يرد فيها نص خاص يجيز إصدارها. عدم وجود نص في القانون المدني أو قانون التجارة أو قانون المرافعات يجيز انتهاج طريق الأوامر على عرائض في شأن تقدير أجر الحارس المعين على المال المتنازع عليه وكذا عدم وجود نص قانوني بنوع المصروفات القضائية المطلوب استصدار أمر بتقديرها. أثره. وجوب رفع دعوى بشأنه بالإجراءات المعتادة لرفع الدعاوى. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضائه بتأييد الأمر على عريضة الصادر بتقدير أجر المطعون ضده عن أعمال الحراسة القضائية. مخالفة للقانون توجب تمييزه.

(الطعن ١١٥٩/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٢٠/٥/٢٠٠٨ مجلة القضاء والقانون س ٣٦ ج ٢ ص ٢١٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٠٧. صفحات الملف الرقمي: 107–108.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: في المسائل المدنية والتجارية