مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

تفتيش — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣

دولة الكويت · المستحدث في المواد الجزائية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - لرجل الشرطة القبض بدون إذن على المتهمين في الجنح المشهودة . أساس ذلك. - متى تعد الجريمة مشهودة . - مشاهدة رجل الشرطة الطاعن مرتكباً الجنحة المؤثمة بالمادتين ٣٥/١٣ ، ٣٦/٤ من المرسوم بالقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن المرور المعدل بالقانون رقم ٢٥ لسنة ٢٠٠١ . تعد جريمة مشهودة . أثر ذلك : تخوله القبض دون إذن . ثم إلقاء الطاعن بإرادته ( تخلى إرادى) عن حقيبة ارتاب رجل الشرطة في أمرها . وتفتيشها عثر بداخلها على مواد مؤثرة علقياً وأدوات تعاطى. جريمة مشهودة تبيح القبض والتفتيش . أساس ذلك . النعى على ما تم من إجراءات. غير سديد . القاعدة: من المقرر أن لرجل الشرطة طبقاً للمادة ٥٦ من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية القبض بدون إذن على المتهمين في الجنح المشهودة، وتعتبر الجريمة مشهودة إذا ارتكبت في حضور رجل الشرطة أو إذا حضر إلى محل ارتكابها عقب ارتكابها ببرهة يسيره وكانت أثارها ونتائجها لازالت قاطعة بقرب وقوعها. وكان مؤدى ما أثبته الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – على السياق المتقدم بيانه – أن رجل الشرطة شاهد الطاعن وهو يقود سيارته ويأتي بها فعلاً مخالفاً لقانون المرور وهو الدوران على الإشارة الضوئية بمكان يمنع فيه الاستدارة فاستوقفه وطلب منه رخصة قيادته فتبين له عدم حملها وكذلك إثبات هويته ولاحظ أن الطاعن كان بحالة غير طبيعية، وهو فعل يشكل جريمة الجنحة المعاقب عليها بنص المادتين ٣٥/١٣، ٣٦/٤ من المرسوم بالقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن المرور المعدل بالقانون رقم ٥٢ لسنة ٢٠٠١ وكانت الجريمة على هذا النحو بحالة مشهودة مما يخول لرجل الشرطة القبض على الطاعن دون إذن من سلطة التحقيق. وإذ تخلى الطاعن بإرادته بعد ذلك عن حقيبة صغيرة سوداء بإلقائها أسفل سيارة النجدة والتي ارتاب الشرطي في أمرها فالتقطها وبتفتيشها عثر بداخلها على مواد مؤثرة عقلياً وأدوات للتعاطي، ومن ثم فقد قامت بهذا التخلي الإداري ومشاهدة رجل الشرطة لما تحتويه الحقيبة من مواد مؤثرة عقلياً وأدوات للتعاطي حالة الجريمة المشهودة التي تبيح له القبض على الطاعن وتفتيشه دون أمر من النيابة العامة عملاً بالحق المقرر في المادتين ٤٣، ٥٦ من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ومن ثم فإن إجراءات القبض على الطاعن وضبط ما تخلى عنه، من مواد مؤثرة عقلياً وتفتيش شخصه بإحالته من قبل النيابة العامة إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية لأخذ عينة بوله وتحليلها تكون جميعها إجراءات صحيحة يسوغ الاستدلال بما تسفر عنه من أدلة على ارتكاب الطاعن لما أسند إليه من إتهام، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى ذات النتيجة في الرد على دفع الطاعن في هذا الخصوص وخلص إلى إطراحة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.

( الطعن ٣١٠ لسنة ٢٠١٥ جزائى جلسة ١٥/٥/٢٠١٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ١٥٩. صفحات الملف الرقمي: 159–160.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: تفتيش