تفتيش — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٧
دولة الكويت · المستحدث في المواد الجزائية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الموجز: - الاستيقاف إجراءا يقوم به رجل الشرطة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها . شرط ذلك . المادة ٥٢ من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية . - لرجل الشرطة حق القبض على المتهمين دون أمر مادامت الجنحة أو الجناية مشهودة . - ما هية الجريمة المشهودة . تقدير قيامها . موضوعى . شرط ذلك . - قيادة مركبة آلية دون إضاءة الأنوار اللازمة . جنحة مؤثمة بالمادة ٣٦/٦ من المرسوم بالقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن المرور المعدل . يحق لرجل الشرطة استيقاف قائدها وتحرير مخالفة بذلك. إلقاء قائدها كيس شفاف متخلياً عنه بإرادته طواعية والتقاط رجل الشرطة له وتبين أن بداخلها مواد مؤثرة عقلياً . يبيح له تفتيشه وسيارته دون إذن وإحالته للإدارة العامة للأدلة الجنائية لأخذ عينة من بوله وتحليلها . النعى على ذلك . غير صحيح . القاعدة: من المقرر أن الاستيقاف إجراء يقوم به رجل الشرطة، في سبيل التحري عن الجرائم، وكشف مرتكبيها، ويسوغه اشتباه تبرره الظروف، وهو أمر مباح لرجل الشرطة، إذا ما وضع الشخص نفسه طواعية منه واختيارًا في موضع الريبة والظن، وكان هذا الوضع ينبئ عن ضرورة تستلزم تدخل المستوقف للتحري عنه، والكشف عن حقيقته، عملاً بحكم المادة ٥٢ من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. ولما كان ذلك، وكان من المقرر طبقاً للمادتين ٤٣ ، ٥٦ من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية أن لرجل الشرطة حق القبض بدون أمر على المتهمين بارتكاب الجنح والجنايات المشهودة وأنه يكفي لقيام حالة الجريمة المشهودة أن تكون هناك مظاهر خارجية يدركها رجل الشرطة بحاسة من حواسه وتنبئ بذاتها عن وقوع الفعل المكون للجريمة، وتقدير الظروف المحيطة بالجريمة وما إذا كانت مشهودة أو غير مشهودة وهو مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادامت أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وكانت مدونات الحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه انه عرض لما دفع به الطاعن من بطلان القبض عليه وتفتيشه لانتفاء حالة التلبس وأطرحه تأسيساً على اطمئنانه لتوافر بداءة مبررات استيقافه بعدما شاهد رجل الشرطة السيارة التي يستقلها الطاعن تسير ليلاً دون إضاءة الأنوار اللازمة وهو فعل يشكل الجنحة المعاقب عليها بالمادة ٣٦/٦ من المرسوم بالقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن المرور المعدل بالقانون رقم ٥٢ لسنة ٢٠٠١ مما يحق رجل الشرطة استيقافه وتحرير مخالفة له بذلك، وتلاحظ له أن الطاعن بحالة غير طبيعية فطلب منه النزول من المركبة وأثناء ذلك قام الأخير بإلقاء كيس شفاف متخلياً عنه بإرادته طواعية واختيارًا فالتقطه رجل الشرطة بعد أن سقط أرضًا، ولم يلق القبض عليه إلا بعد أن فتح الكيس وتبين له أن بداخلها مادة مؤثرة عقلياً، فقد قامت بهذا التخلي الإرادي ومشاهدة رجل الشرطة للمضبوطات حالة الجريمة المشهودة التي تبيح له القبض على الطاعن وتفتيشه دون أمر من النيابة العامة، ومن ثم فإن إجراءات الاستيقاف والقبض على الطاعن وتفتيش شخصه وسيارته وإحالته إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية لأخذ عينة من بوله وتحليلها، تكون إجراءات صحيحة ويسوغ الاستدلال بما تسفر عنه من أدلة، وإذ خلص الحكم إلى ذات النتيجة في الرد على دفع الطاعن في هذا الخصوص، والذي خلص بناء عليه إلى إطراحه، فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون غير سديد.
( الطعن رقم ٥٧٤ لسنة ٢٠١٥ جزائي جلسة ١٠/١٠/٢٠١٦)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ١٦٦. صفحات الملف الرقمي: 166–168.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: تفتيش
- الموجز: - لرجل الشرطة بنقطة التفتيش عند استيقافه للطاعن – المطلوب القبض عليه- تفتيشه احترازياً قبل صعوده لدوري…
- الموجز: - قيام ضابط الواقعة بالقبض على الطاعن قبضاً صحيحاً وتفتيشه وقائياً. عدم العثور معه على شيء يقتضى الاست…
- الموجز: - لرجل الشرطة القبض بدون إذن على المتهمين في الجنح المشهودة . أساس ذلك. - متى تعد الجريمة مشهودة . - م…
- الموجز: - تقدير توافر حالة الجريمة المشهودة . موضوعى . - لرجل الشرطة حق القبض على من يركتب الأفعال المبينة بال…
- الموجز: - حرمة السيارة والمسكن مستمدة من حرمة مالكها أو حائزها. إذا استبيحت حرية الشخص قانوناً بالقبض عليه. رف…
- الموجز: - الاستيقاف . ماهيته . أمر مباح لرجل الشرطة. حد ذلك . المادة ٥٢ من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية…
