تمييز — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣
دولة الكويت · المستحدث في المواد الجزائية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الموجز: - وجوب التقرير بالطعن بالتمييز وإيداع الأسباب في الميعاد القانوني. المادة ٩ من القانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٢ بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته. - الطعون المرفوعة من غير النيابة العامة. وجوب توقيع أسباب الطعن من محام. هذا التوقيع هو السند الوحيد الذي يشهد بصدورها ممن صدرت عنه على الوجه المعتبر قانوناً. -التوقيع من الطاعن – وهو ليس محاميًا- على أسباب الطعن. أثره: أن ورقة أسباب الطعن تكون باطلة عديمة الأثر في الخصومة الجزائية. - المحكوم عليه بعقوبة غير مقيدة للحرية. وجوب إيداعه كفالة الطعن ما لم يكن معفياً منها. مخالفة ذلك. عدم قبول الطعن شكلا.ً القاعدة: المادة العاشرة من القانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٢ بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته بعد أن نصت على وجوب التقرير بالطعن وإيداع أسبابه في الأجل المنصوص عليه في المادة التاسعة منه، أوجبت في فقرتها الثالثة بالنسبة للطعون المرفوعة من غير النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام، وبهذا التنصيص على الوجوب يكون المشرع قد دل على أن ورقة الأسباب ورقة شكلية من أوراق الإجراءات في الخصومة التي يجب أن تحمل مقومات وجودها وأن يكون موقعاً عليها ممن صدرت عنه، لأن التوقيع هو السند الوحيد الذي يشهد بصدورها ممن صدرت عنه على الوجه المعتبر قانوناً. لما كان ذلك، وكان الطاعن ولئن قرر بالطعن بالتمييز في الميعاد الذي حدده القانون، إلا ان البين من الاطلاع على مذكرة أسباب الطعن أنها موقعة بإمضاء الطاعن – حسبما يبين من توقيعه على أسباب الطعن بالتمييز – والذى يعمل بائعاً وفقاً لما هو ثابت بالأوراق والتحقيقات وأنه ليس محامياً، فإن ورقة أسباب الطعن تكون باطلة عديمة الأثر في الخصومة الجزائية. هذا فضلاً عن أن القانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٢ بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته قد أوجب في المادة ١١ منه لقبول طعن المحكوم عليه بعقوبة غير مقيدة للحرية إيداع كفالة مقدارها خمسين ديناراً خزينة وزارة العدل ما لم يكن معفياً من أداء الرسوم، وكانت أوراق الطعن قد خلت مما يدل على أن الطاعن الذى قضى الحكم بتغريمه خمسمائة دينار قد أودع الكفالة المقررة قانوناً أو أعفي من أدائها، فإن طعنه يكون غير مقبول شكلا.ً
(الطعن رقم ٦٠٢ لسنة ٢٠١٢ جزائي جلسة ١٦/٦/٢٠١٤)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ١٨٣. صفحات الملف الرقمي: 183–184.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: تمييز
- الموجز: - قضاء محكمة الجنايات بعدم الفصل في الدعوى المدنية وتخليها عنها للمحكمة المدنية المختصة. المادة ١١٣ من…
- الموجز: - انتهاء المحكمة عند نظرها الدعوى الجزائية إلى أن الفعل المسند للمتهم لا يكون جريمة. لازمه أن تقضي بال…
- الموجز: - نعي الطاعنين بتناقض الأحكام القضائية دون الكشف عن ماهية التناقض وصلة ذلك بالحكم المطعون فيه وإيراد …
- الموجز: - ميعاد الطعن بالتمييز يبدأ من تاريخ النطق الحكم. م ٩ من قانون ٤٠ لسنة ١٩٧٢ بشأن حالات الطعن بالتمييز …
