تمييز — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٥
دولة الكويت · المستحدث في المواد الجزائية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الموجز: - ميعاد الطعن بالتمييز يبدأ من تاريخ النطق الحكم. م ٩ من قانون ٤٠ لسنة ١٩٧٢ بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته. شرط ذلك أن يكون المحكوم عليه علم بالجلسة التي صدر الحكم فيها. أو عدم حضوره يكون بسبب مقبول. - إذا كان لا علم له بميعاد الجلسة التي صدر فيها الحكم بغيبته. لا يفترض في حقه العلم بالحكم أو يعلم ومحاسبته على هذا الأساس. - يظل باب الطعن مفتوحاً أمامه حتى يعلن أو يعلم به بأي طريق رسمي. - عدم العلم بعدم الإعلان بالجلسة وخلو الأوراق مما يفيد العلم رسمياً بالنطق بهذا الحكم وقبل التقرير وإيداع أسباب الطعن بالتمييز وإيداعه السجن لتنفيذ العقوبة. التقرير وإيداع الأسباب بعد الميعاد. يكونان قد تما في الميعاد المقرر قانوناً. - عدم الإعلان الصحيح بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف المرفوع من النيابة العامة. يعيب الحكم ويوجب تمييزه. القاعدة: إذ كان الأصل في ميعاد الطعن بالتمييز أن يبدأ من تاريخ النطق بالحكم، على ما تقضي به المادة التاسعة من القانون رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٢ بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته، إلا أن ذلك محله- وعلى ما جرى به قضاء محكمة التمييز- أن يكون المحكوم عليه قد علم بالجلسة التي صدر الحكم فيها وأن يكون عدم حضوره راجعاً إلى سبب مقبول أما إذا كان المحكوم عليه لا علم له بالجلسة التي صدر فيها الحكم في غيبته فإنه لا يصح أن يفترض في حقه العلم بالحكم أو يعلم ومحاسبته على هذا الأساس، بل يظل باب الطعن مفتوحاً أمامه حتى يعلن أو يعلم به بأي طريق رسمي أخر فعندئذ يبدأ ميعاد الطعن بالنسبة له وإذ كان الحكم قد صدر بتاريخ ٤/٦/٢٠١٥ في غيبة الطاعن ولم يقرر الطعن فيه بطريق التمييز إلا بتاريخ ٣١/٨/٢٠١٥ وأودع أسبابه في ١٥/٩/٢٠١٥ متجاوزاً في الأمرين معاً الميعاد الذي حدده القانون فإن طعنه بحسب الأصل يكون غير مقبول شكلا،ً إلا أنه لما كان الطاعن قد أورد بأسباب طعنه أنه لم يعلم بالحكم المطعون فيه – قبل الطعن فيه- للنطق به في غيبته وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يعلن بالجلسة التي حجزت فيها الدعوى للحكم وقد خلت الأوراق مما يفيد علمه رسمياً بالنطق بهذا الحكم قبل أن يقرر بالطعن بالتمييز ويودع أسبابه بمناسبة القبض عليه يوم ٢٨/٨/٢٠١٥ وإيداعه السجن لتنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه فإن تقريره بالطعن فيه بتاريخ ٣١/٨/٢٠١٥ وإيداع أسبابه في ١٥/٩/٢٠١٥ يكونان قد تما في الميعاد المقرر قانوناً مما يتعين معه قبول الطعن شكلا.ً وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ ألغى الحكم المستأنف الصادر ببراءته من جريمة السرقة عن طريق التسور وقضي بإدانته عنها قد ران عليه البطلان وانطوى على إخلال بحق الدافع ذلك أنه لم يعلن إعلاناً صحيحاً بالجلسة المحدد لنظر الاستئناف المرفوع من النيابة العامة ضده مما يعيب الحكم ويوجب تمييزه.
(الطعن رقم ٨٣٩ لسنة ٢٠١٥ جزائي جلسة ٢٦/٥/٢٠١٦)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ١٨٥. صفحات الملف الرقمي: 185–186.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: تمييز
- الموجز: - قضاء محكمة الجنايات بعدم الفصل في الدعوى المدنية وتخليها عنها للمحكمة المدنية المختصة. المادة ١١٣ من…
- الموجز: - انتهاء المحكمة عند نظرها الدعوى الجزائية إلى أن الفعل المسند للمتهم لا يكون جريمة. لازمه أن تقضي بال…
- الموجز: - وجوب التقرير بالطعن بالتمييز وإيداع الأسباب في الميعاد القانوني. المادة ٩ من القانون رقم ٤٠ لسنة ١٩…
- الموجز: - نعي الطاعنين بتناقض الأحكام القضائية دون الكشف عن ماهية التناقض وصلة ذلك بالحكم المطعون فيه وإيراد …
