مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

دعوى مدنية تابعة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣

دولة الكويت · المستحدث في المواد الجزائية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - القضاء بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. لثبوت الجرائم في حق الطاعن. النعي بوجوب القضاء برفض الدعوى المدنية استناداً لسبق القضاء فيها أمام محكمة القضاء التجاري بالمملكة المتحدة. في غير محله. القاعدة: إذ كان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة قضت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة وقد أيدتها المحكمة الاستئنافية في ذلك بعد أن خلصت إلى ثبوت الجرائم في حق الطاعن ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في شأن سبق القضاء للشركة المدعية بالحق المدني بالمبالغ المستحقة لها في الدعوى المدنية التي أقامتها أمام محكمة القضاء التجاري بالمحكمة المتحدة، وما كان يتعين القضاء به من رفض الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجزائية يكون في غير محله.

(الطعن رقم ٣٣٦ لسنة ٢٠١٢ جزائي جلسة ٢١/٧/٢٠١٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٢٠٧. صفحات الملف الرقمي: 207–208.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: دعوى مدنية تابعة