مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

دعوى مدنية تابعة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١

دولة الكويت · المستحدث في المواد الجزائية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الموجز: - الأصل في دعاوي الحقوق المدنية ترفع إلى المحاكم المدنية. الاستثناء: رفعها إلى المحاكم الجزائية. شرط ذلك: الحق المدعي به عن ضرر بسبب الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجزائية وأن يكون التعويض ناشئاً عن فعل خاطئ مكون لجريمة هي موضوع الدعوى الجزائية المنظورة. الاختصاص للمحكمة الجزائية في هذا الشق من النظام العام لتعلقه بالولاية. القاعدة: من المقرر أن الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية، وإنما أجاز القانون استثناءً رفعها إلى المحاكم الجزائية وكان الحق المدعى به عن ضرر للمدعى بالحقوق المدنية بسبب الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجزائية أي ان يكون التعويض ناشئاً عن فعل خاطئ مكون لجريمة هي موضوع الدعوى الجزائية المنظورة، فإذا لم يكن كذلك سقطت هذه الإجازة وكانت المحاكم الجزائية غير مختصة بنظر الدعوى المدنية لأن هذه الإجازة مبناها الاستثناء فيجب أن تكون ممارستها في الحدود التي رسمها القانون، ولأن توزيع الاختصاص في هذا الشق من النظام العام لتعلقه بالولاية.

(الطعن رقم ٤٥٦ لسنة ٢٠١٢ جزائي جلسة ٢٧/٥/٢٠١٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٢٠٦. صفحات الملف الرقمي: 206.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: دعوى مدنية تابعة