عقوبة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢
دولة الكويت · المستحدث في المواد الجزائية · محكمة التمييز (حسب الغلاف)
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الموجز: - علاقة السببية في المواد الجزائية. مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً. ثبوت قيام هذه العلاقة من المسائل الموضوعية ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها دون رقابة محكمة التمييز. حد ذلك. - خطأ المجني عليه لا يقطع علاقة السببية مادامت فعلة الطاعن هي العامل الأول الذي لولاه لما حصلت الوفاة. مثال بشأن وضع النار عمداً في شقة ومحاولة المجني عليها الهروب من النيران من الشرفة إلى شرفة شقة مجاورة وعدم تمكنها من ذلك وسقوطها أرضاً حيث حدثت إصابتها التي أدت إلى موتها. صحة انتهاء الحكم المطعون فيه إلى توافر رابطة السببية بين فعل وضع النار عمداً وحدوث الموت. - لا ينال من ذلك أن المجني عليها لم تمت محترقة. علة ذلك: أن المادة ٢٤٥ جزاء تعاقب على وضع النار عمداً إذا ترتب على ذلك موت شخص أو أكثر أياً كان سبب الموت أو الوفاة. الجدل فيما انتهى إليه الحكم. موضوعي لا يقبل أمام محكمة التمييز. القاعدة: من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجزائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمداً ، وهذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها ، ومتى فصل فيها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة التمييز عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه – كما هو الحال في الدعوى الماثلة – ولا يؤثر في ذلك خطأ المجني عليها – بفرض وجوده- ما دامت فعلة الطاعن كانت هي العامل الأول الذي لولاه لما حصلت الوفاة ، وكان الواضح من مدونات الحكم أنه استظهر علاقة السببية بين إصابات المجني عليها التي أورد تفصيلها عن تقرير الصفة التشريحية ، بسبب سقوطها من شرفة سكنها عند محاولتها الهرب من النيران ، وفعل وضع النار عمداً الذي قارفه الطاعن ، وبين وفاتها في قوله: (( أنه وعما يثيره الدفاع حول عدم توافر علاقة السببية بين فعل المتهم وموت المجني عليها بقالة أنها هي التي ألقت بنفسها من شرفة الشقة فسقطت على الأرض وتوفيت من جراء إصاباتها الناجمة عن هذا السقوط فإنه في غير محله بما هو مقرر أن الفاعل مسؤول عن جميع نتائج فعله الغير قانوني والتي كان يمكنه وواجب عليه أن يفترضها وقد استقر القضاء على أن تدخل عوامل إلى جانب فعل المتهم أسهمت في إحداث النتيجة الإجرامية لا ينفي علاقة السببية ومنها خطأ المجني عليه فإذا كان خطأ مألوفاً حدوثه في الظروف التي صدر فيها فكان في استطاعة المتهم ومن واجبه توقعه فإنه لا ينفي علاقة السببية والمعيار في هذا الخصوص أنه يكفي لتوافر رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الواقع أن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى أنه لولا الخطأ المرتكب لما وقع الضرر ، وبإنزال تلك القاعدة على الواقعة المعروضة يبين بجلاء أنه لولا قيام المتهم بإحراق شقة المجني عليها لما لجأت الأخيرة إلى التفكير في محاولة الهروب من النيران عن طريق شرفة الشقة بعد أن حاصرتها النار من كل مكان وتيقنت أنها ستموت محترقة لا محالة إن ظلت قابعة في الشقة فلم يكن أمامها من سبيل سوى الخروج من الشقة ولم يكن هناك مكان لم تصل النيران إليه إلا تلك الشرفة فهرعت إليها ثم أنها لم تلق بنفسها على الأرض هرباً من النار بل كانت تحاول الوصول إلى شرفة الشقة المجاورة لها – وهو تفكير يتناسب مع تفكير الشخص المعتاد في مثل هذه الظروف – بيد أنها لم تتمكن من الوصول إلى شرفة الشقة المجاورة وسقطت أرضاً فحدثت إصاباتها وماتت ، وعليه فإنه لولا فعل المتهم بإحراق الشقة لما لجأت المجني عليها إلى الهروب منها بهذه الطريقة ومن ثم يعد المتهم مسؤولاً عن موت المجني عليها ولا ينال من ذلك أن المجني عليها لم تمت محترقة بفعل النيران التي أشعلها المتهم لأن نص المادة (٢٤٥) من قانون الجزاء حين جعل موت شخص أو أكثر نتج عن وضع النار عمداً أياً كان سبب الموت أو الوفاة ، وتنتهي المحكمة من محصلة ما تقدم إلى توافر علاقة السببية بين فعل المتهم بإحراق شقة المجني عليها وموت المجني عليها نتيجة سقوطها أرضاً حال هروبها من النار التي أتت على شقتها بكاملها ويضحى هذا النعي من الدفاع لا محل له خليقاً بالرفض.)) ، وكان ما أثبته الحكم على النحو المتقدم بيانه تتوافر به علاقة السببية بين فعل الطاعن ووفاة المجني عليها ، فإن ما يثيره من عدم توافر تلك العلاقة على النحو الذي يشير إليه في أسباب طعنه هو في حقيقته جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مصادرتها فيه أو إثارته أما محكمة التمييز.
( الطعن رقم ١٠٤ لسنة ٢٠١٤ جزائي جلسة ١/٦/٢٠١٥)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المستحدث في المواد الجزائية — محكمة التمييز (حسب الغلاف). ص ٢٦٤. صفحات الملف الرقمي: 264–267.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: عقوبة
- الموجز: - النعي الغير منتج. غير مقبول. مثال بشأن عقوبة مبررة. - العقوبة المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ارتباطاً…
- الموجز: - عقوبة الرد. عقوبة تكميلية وجوبية. الغرض منها رد الشئ إلى أصله. وهي عقوبة نوعية مراعى فيها طبيعة الجر…
- الموجز: - المواد ٦٦ ، ٦٩، ٧١ من قانون الجزاء . مؤداها: أن العزل عقوبة تبعية يقضي بها حتماً على الموظف العام ال…
- الموجز: - علاقة السببية في المواد الجزائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذي اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنو…
- الموجز: - الإهمال في علاج المجني عليه أو التراخي فيه. لا يقطع رابطة السببية مالم يثبت أنه كان متعمداً لتجسيم ا…
